الشيخ الطوسي
309
الخلاف
وهكذا في الأظفار الثلاثة ، وفي ثلاث حصيات ، فإن في الثلاث دما قولا واحدا ، فما دونه فيه الأقوال الثلاثة ( 1 ) . وقال مجاهد : لا شئ عليه ( 2 ) . وعن مالك روايتان كقول الشافعي ، وقول مجاهد ( 3 ) . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، ولا يتناوله اسم الحلق ، وأما الصدقة فطريق وجوبها الاحتياط . وما روي عنهم عليهم السلام من أن من مس شعر رأسه ولحيته فسقط شئ من شعر رأسه ولحيته يتصدق بشئ ( 4 ) يتناول هذا الموضع . مسألة 100 : من قلم أظفار يديه لزمته فدية ، فإن قلم دون ذلك لزمه عن كل أصبع مد من طعام . وقال أبو حنيفة : إن قلم خمسة أصابع من يد واحدة لزمته الفدية ( 5 ) ورواه أيضا أصحابنا - وإن قلم أقل من ذلك من يد أو خمسة من اليدين فعليه الصدقة ( 6 ) . وقال الشافعي : إن قلم ثلاث أصابع لزمته فدية ، سواء كانت من يد واحدة أو من اليدين ، وإن قلم الأظفار كلها لزمته أيضا فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد ، وإن كان في مجالس لزمه عن كل ثلاثة فدية . وهكذا قوله في شعر رأسه : كلما حلق ثلاث شعرات لزمته فدية ، وإن حلق
--> ( 1 ) المجموع 7 : 372 . ( 2 ) المجموع 7 : 374 ، والمغني لابن قدامة 3 : 531 . ( 3 ) المجموع 7 : 374 ، والمغني لابن قدامة 3 : 531 . ( 4 ) الكافي 4 : 361 حديث 11 ، والفقيه 2 : 229 حديث 1089 ، والتهذيب 5 : 338 حديث 1171 ، والاستبصار 2 : 198 حديث 668 . ( 5 ) اللباب 1 : 200 - 201 ، والهداية 1 : 162 - 163 ، والمبسوط 4 : 78 ، والمجموع 7 : 376 ، والمغني لابن قدامة 3 : 532 . ( 6 ) نسبه العلامة الحلي في المختلف 1 : 115 لابن الجنيد .